بطاقات دعوية

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 6785
بالامس : 5568
لهذا الأسبوع : 12299
لهذا الشهر : 27302
لهذه السنة : 63176
منذ البدء : 5624414
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المتواجدين الآن

يتصفح الموقع حالياً  8
تفاصيل المتواجدين

ارسل فتوى عبر "الواتساب"

الإستشارة

شخص يقول قال لزوجته اذا ذهبتي لأهلك فأنت طالق فستأذنت زوجته الثانية للذهاب لأهل الاولى فأذن فأخبرت الاولى فأنه اذن بالذهاب...

388 | 29-08-2020

السؤال

شخص يقول قال لزوجته اذا ذهبتي لأهلك فأنت طالق
فستأذنت زوجته الثانية للذهاب
لأهل الاولى فأذن فأخبرت الاولى فأنه اذن بالذهاب
فذهبت وتبين بعد ذلك انه لم يأذن فهل يقع الطلاق للبس الوارد في الاذن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

بالنسبة للأولى

قد علق طلاقها على ذهابها باختيارها دون اذنه
وفهمت هي انه اذن فذهبت من باب الخطأ فلا يقع الطلاق :
قال النووي في روضة الطالبين: (فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث قولان: أظهرهما لا يحنث).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.)

 د. محمد بقنه الشهراني

 موقع ينابيع الدعوة

تصميم وتطوير كنون