د. محمد بقنه الشهراني
مكتبة الموقع
بطاقات دعوية
احصائية الزوار
المتواجدين الآن
يتصفح الموقع حالياً 356
تفاصيل المتواجدين
الإستشارة
شخص يقول قال لزوجته اذا ذهبتي لأهلك فأنت طالق فستأذنت زوجته الثانية للذهاب لأهل الاولى فأذن فأخبرت الاولى فأنه اذن بالذهاب...
السؤال
شخص يقول قال لزوجته اذا ذهبتي لأهلك فأنت طالق
فستأذنت زوجته الثانية للذهاب
لأهل الاولى فأذن فأخبرت الاولى فأنه اذن بالذهاب
فذهبت وتبين بعد ذلك انه لم يأذن فهل يقع الطلاق للبس الوارد في الاذن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
بالنسبة للأولى
قد علق طلاقها على ذهابها باختيارها دون اذنه
وفهمت هي انه اذن فذهبت من باب الخطأ فلا يقع الطلاق :
قال النووي في روضة الطالبين: (فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث قولان: أظهرهما لا يحنث).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى.)
د. محمد بقنه الشهراني