بطاقات دعوية

قدر الصلاة
1939 | 10-08-2019
صل بخشوع
1631 | 10-08-2019

احصائية الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 1611
بالامس : 7008
لهذا الأسبوع : 14125
لهذا الشهر : 29133
لهذه السنة : 65003
منذ البدء : 5626252
تاريخ بدء الإحصائيات : 12-10-2011

المتواجدين الآن

يتصفح الموقع حالياً  8
تفاصيل المتواجدين

ارسل فتوى عبر "الواتساب"

الإستشارة

اذا طهرتي من النفاس قبل الاربعين

505 | 04-08-2020

يا شيخ انا نفاس
وانقطع الدم من يوم 19

وتشوشت اصلي ولا لا
مع العلم ان قدمر ايام ماصليت اقضيها ولا ايش يا شيخ
وهل يجوز الجماع وانا نفاس مع العلم اني طاهره من الدم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا طهرتي من النفاس قبل الاربعين بأن حصل الجفاف التام فلا صفرة ولا كدرة ولا إحمرار ينزل وجبت عليك الصلاة وجاز لزوجك أن يأتيك

ذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت.
جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء، وعنه: لا أكره وطأها. ذكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء وليس للكراهة دليل يعتمد عليه. انتهى.

 د. محمد بقنه الشهراني

 موقع ينابيع الدعوة

تصميم وتطوير كنون