د. محمد بقنه الشهراني
مكتبة الموقع
بطاقات دعوية
احصائية الزوار
المتواجدين الآن
يتصفح الموقع حالياً 600
تفاصيل المتواجدين
الإستشارة
امرأة أخرجت زكاة الفطر لبنت ابنها المتوفى..... لكنها ما اخرجتها
سؤال شيخنا
امرأة أخرجت زكاة الفطر لبنت ابنها المتوفى..... لكنها ما اخرجتها وتنتظر زيارتها غدا لتعطيها الزكاة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اذا كنت تقصد ان بنت ابنها مستحقة للزكاة فقيرة او مسكينة
فهنا مسألتان:
المسألة الاولى: هل يصح أن تعطيها الزكاة مع هذا النوع من القرابة ؟
الجواب : التحقيق عند أهل العلم أن الأصل عدم جواز دفع الزكاة للفروع- الولد وولد الولد - ولا الأصول - الوالدين وإن علو - لأنه يجب النفقة عليهم ويستثنى صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع مدين فيدخل في الغارمين فتدفع له الزكاة الا زكاة الفطر حيث لا تعطى الغارمين وإنما تعطى الفقراء والمساكين فقط دون غيرهم من الأصناف الثمانية
الصورة الثانية: أن يكون المزكي قليل المال فلا يستطيع النفقة على الأصل او الفرع ووجبت عليه زكاة مال فيصح أن يعطيهما من الزكاة وهذا اختيار ابن تيمية
المسألة الثانية : لم تعط المرأة الحفيدة زكاة الفطر الا بعد العيد لظرف السفر!
فعلى افتراض أن الزكاة هنا صحيحة للتفصيل السابق فإن وكلت المستحقة للزكاة صاحبة الزكاة بقبض الزكاة إلى أن ترجع من السفر أو أخبرتها أن لها زكاة فطر عندها ستعطيها اياها متى رجعت وكان الخبر قبل العيد ، صحّت أن تكون زكاة
وأما إن لم توكلها ولا أعطيت خبر بذلك فلا تصح زكاة وهي صدقة وتستغفر الله تعالى
د. محمد بقنه الشهراني